- هيامةمدير عام
- الاوسمة :
الدولة :
عدد المساهمات : 1921
نقاط : 245508
السٌّمعَة : 16
تاريخ التسجيل : 20/06/2013
بطاقة الشخصية
حقل النص:
فيلم إيباحي في الأهرامات
وتقدم بأسطوانة مدمجة يظهر فيها الفيلم أنه تم تصويره بتقنية عالية وشاركت فى التصوير العديد من الكاميرات وذلك لوجود أكتر من زاوية للتصوير.
وأوضح البلاغ أن هذا الفيلم يضر بسمعة مصر العالمية ومخالفة للأخلاق ومفسدًا لها، مما يؤكد أن تصوير هذا الفيلم الإباحى تم بتسهيل من المبلغ ضدهم وآخرين من المسئولين هن منطقة الأهرامات بالجيزة، الأمر الذى يشكل فى حقهم ارتكاب جريمة تسهيل ممارسة الدعارة المؤثمة بالقانون رقم 10 لسنة 1961، حيث إنه من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدهإذ نص القانون رقم 10 سنة 1961 فى الفقرة الأولى من المادة الأولى على عقاب كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له و كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصدارتكاب الفجور أو الدعارة.
ونص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره . ثم نص فى المادة السابعة على العقاب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة قيامها . فإنه لم يشترط للعقاب على التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.